رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٢
يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة، بل القرينة على خلافه بعد التبادر موجودة، كما عرفته.
(ولا يضمن ديته ولو قتله الحد) كما هنا وفي السرائر [١]، للأصل، مع عدم المخرج عنه بعد وقوع الفعل بأمر الشارع، ولصريح المرسل: من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا [٢].
(ويدفن المرجوم) والمرجومة (عاجلا) في مقابر المسلمين، بعد تغسيله إن لم يكن قد اغتسل، والصلاة عليه، بلا خلاف في الظاهر محكي عن المبسوط [٣]، لإسلامه، وعدم مانعية ذنبه السابق.
وفي النبوي: في المرجومة لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ [٤].
ونحوه آخر: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت [٥].
وفي المرتضوي: فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه، فقيل: يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم [٦].
وفي آخر: في المرجومة ادفعوها إلى أوليائها، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم [٧].
[١] السرائر ٣: ٤٥٢ - ٤٥٣.
[٢] الوسائل ١٨: ٣١٢، الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٤.
[٣] المبسوط ٨: ٤.
[٤] سنن البيهقي ٨: ٢٢٥ - ٢٢١.
[٥] سنن البيهقي ٨: ٢٢٥ - ٢٢١.
[٦] الوسائل ١٨: ٣٧٥ و ٣٨٠، الباب ١٤ - ١٦ من أبواب حد الزنا، الحديث ٤، ٥.
[٧] الوسائل ١٨: ٣٧٥ و ٣٨٠، الباب ١٤ - ١٦ من أبواب حد الزنا، الحديث ٤، ٥.