رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٠
لفائدة الجلدة، وعملا بما دل على ضربه (أشد الضرب) كما هو الأظهر الأشهر.
ففي الموثق - زيادة على ما مر - حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود [١]. ونحوه [٢] غيره.
وفيما كتب مولانا الرضا (عليه السلام) لمحمد بن سنان: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له وغيره لغيره، وهو أعظم الجنايات [٣].
وفيه تأييد لاعتبار التجريد، مضافا إلى ما قيل: من أن حقيقة الجلد ضرب الجلد، كقولهم: جلد ظهره وبطنه ورأسه، أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه [٤].
(وقيل): يضرب (متوسطا) أي ضربا بين الضربين، كما في المرسل [٥]. وهو شاذ.
(ويفرق) الضرب (على) جميع (جسده) من أعالي بدنه إلى قدمه، لما مر التعليل بأنه استلذ بجميع أعضائه (و) لكن (يتقى) رأسه و (وجهه وفرجه) على المشهور، كما في النصوص: منها - زيادة على ما مر المرسل -: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه [٦].
والخبر: الرجم والضرب لا يصيبان الوجه [٧].
[١] الوسائل ١٨: ٣٧٠، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٤، ٥، ٩، ٨، ٧.
[٢] الوسائل ١٨: ٣٧٠، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٤، ٥، ٩، ٨، ٧.
[٣] الوسائل ١٨: ٣٧٠، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٤، ٥، ٩، ٨، ٧.
[٤] كشف اللثام ٢: ٤٠٢ س ٤.
[٥] الوسائل ١٨: ٣٧٠، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٦، ١.
[٦] الوسائل ١٨: ٣٧٠، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٦، ١.
[٧] المصدر السابق ٣٧٦، الباب ١٤، الحديث ٦.