رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٢
متعة تحصنه، قال: لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده [١].
وفي آخر: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء، قلت: والمرأة المتعة، قال: فقال: إنما ذلك على الشئ الدائم [٢].
وقصور السند منجبر بالعمل، مع أنه مروي عن كتاب علي بن جعفر في الصحيح: عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم [٣].
خلافا للصدوق [٤] والقديمين [٥] والديلمي [٦]، فلم يرووا الإحصان بالأمة، للأصل، والاحتياط - ويندفعان بما مر - وللصحيح: كما لا تحصن الأمة والنصرانية واليهودية إذا زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة [٧].
وحمله الشيخ على المتعة [٨].
ولا بأس به وإن بعد، جمعا بينه وبين الأدلة المتقدمة، بإرجاعه إليها، لكونه أقوى منها بالكثرة والشهرة العظيمة، بحيث نقل عليه إجماع الطائفة.
ونحوه الجواب عن الصحيح الآخر: عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا ولا الأمة [٩].
ويحتملان الحمل على التقية، كما يستفاد من الانتصار [١٠]، حيث نسب مضمونها إلى أبي حنيفة وأصحابه، وصريح الصحيح الأخير كغيره مما يأتي
[١] الوسائل ١٨: ٣٥٢، الباب ٢ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢، ٥، ١١ - ٩.
[٢] الوسائل ١٨: ٣٥٢، الباب ٢ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢، ٥، ١١ - ٩.
[٣] الوسائل ١٨: ٣٥٢، الباب ٢ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢، ٥، ١١ - ٩.
[٤] الفقيه ٤: ٣٥، الحديث ٥٠٢٣.
[٥] المختلف ٩: ١٣٧.
[٦] المراسم ٢٥٢.
[٧] الوسائل ١٨: ٣٥٢، الباب ٢ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢، ٥، ١١ - ٩.
[٨] الاستبصار ٤: ٢٠٥، ذيل الحديث ٦.
[٩] الوسائل ١٨: ٣٥٩، الباب ٧ من أبواب حد الزنا، الحديث ٩.
[١٠] الانتصار ٥٢١.