رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٧
وأما (مع اليمين فالأشبه) عند الماتن هنا والفاضل في كتاب القضاء من التحرير [١] والفاضل المقداد في التنقيح [٢] (عدم القبول) أيضا، وفاقا للحلي [٣]، عملا بالأصل المتقدم، مع اختصاص المخرج عنه بقبول شهادتهن مع الرجال.
خلافا للفاضلين في الشرائع [٤] وكتاب الشهادات من التحرير [٥] وفي الإرشاد [٦] والقواعد [٧] والمختلف [٨] فاختار [٩] القبول، وحكاه في الأخير عن الشيخ في النهاية [١٠] والمبسوط [١١] والخلاف مدعيا فيه الإجماع والإسكافي [١٢] والقاضي [١٣] وابن حمزة [١٤] واختاره الشهيدان [١٥].
وهو الأصح، للصحيحين: في أحدهما: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله تعالى أن حقه لحق [١٦].
وفي الثاني: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز [١٧].
ولا معارض لهما من النصوص أصلا، والأصل مخصص بهما، لصحة سندهما، واعتضادهما بالشهرة جدا، بل في الدروس [١٨] ذكر أن القول الأول متروك، مشعرا بدعوى الإجماع على هذا، كما مر عن صريح الخلاف.
[١] التحرير ٢: ١٩٣ س ٣٣.
[٢] التنقيح ٤: ٣٠٨.
[٣] السرائر ٢: ١١٦.
[٤] الشرائع ٤: ١٣٧.
[٥] التحرير ٢: ٢١٢ س ٢٨.
[٦] الإرشاد ٢: ١٦٠.
[٧] القواعد ٣: ٥٠٠.
[٨] المختلف ٨: ٤٧٧.
[٩] كذا في النسخ، والظاهر: فاختارا.
[١٠] النهاية ٢: ٦١.
[١١] المبسوط ٨: ١٧٤.
[١٢] المختلف ٨: ٤٧٧.
[١٣] المهذب ٢: ٥٥٩.
[١٤] الوسيلة ٢٢٢.
[١٥] الدروس ٢: ١٣٧، الروضة ٣: ١٤٣.
[١٦] الوسائل ١٨: ١٩٨، الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٣، ١.
[١٧] الوسائل ١٨: ١٩٨، الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٣، ١.
[١٨] الدروس ٢: ١٠٠.