رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٦
من الخلاف [١] والديلمي [٢] والقاضي [٣] وابن حمزة [٤]، لكن فيما لا يتكرر ملكه، والحلي [٥] وابن زهرة [٦] والفاضلين في صريح المتن والشرائع [٧] والمختلف [٨]، وظاهر التحرير [٩] والإرشاد [١٠] والقواعد [١١] والشهيدين في النكت [١٢] والروضة [١٣]، وإن توقفا فيه في الدروس [١٤] واللمعة [١٥] والمسالك [١٦]، وهو ظاهر المقداد في التنقيح [١٧] وغيره من المتأخرين، ونسبه في الخلاف إلينا [١٨]، وجعله في المبسوط [١٩] مذهبنا، مشعرا بدعوى الإجماع عليه بيننا، وبه صرح في الغنية [٢٠]. وهو الحجة; مضافا إلى الرواية المستفيضة: إن البينة على المدعي واليمين على الجاحد [٢١]، فإن تخصيص المدعي بالبينة والجاحد باليمين قاطع لشركتهما فيهما.
وقصور الدلالة من حيث إن غايتها إفادة لزوم البينة على المدعي - لا عدم الحكم بها لو أقامها المنكر وعدم سماعها منه - مجبور.
أولا: بفهم الأصحاب منها ما ذكرنا، حيث استدلوا بها هنا وفي غير مقام ساكتين عليها، بل ظاهرهم الجزم بوضوح دلالتها.
[١] لم نعثر عليه.
[٢] المراسم ٢٣٤.
[٣] المهذب ٢: ٥٧٨.
[٤] الوسيلة ٢١٨ - ٢١٩.
[٥] السرائر ٣: ١٦٧.
[٦] الغنية ٤٤٣.
[٧] الشرائع ٤: ١١٠.
[٨] المختلف ٨: ٣٧٦.
[٩] التحرير ٢: ١٩٥ س ٩ - ١٤.
[١٠] الإرشاد ٢: ١٥٠.
[١١] القواعد ٣: ٤٦٨.
[١٢] غاية المراد ١٦٥ س ١٩ (مخطوط).
[١٣] الروضة ٣: ١٠٨.
[١٤] الدروس ٢: ١٠١.
[١٥] الروضة ٣: ١٠٨.
[١٦] المسالك ١٤: ٨٢ - ٨٦.
[١٧] التنقيح ٤: ٢٨٠ - ٢٨١.
[١٨] الخلاف ٦: ٣٣١، المسألة ٢.
[١٩] المبسوط ٨: ٢٥٨.
[٢٠] الغنية: ٤٤٤.
[٢١] الوسائل ١٨: ٢١٥، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٣.