جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٧ - المفرد والقارن لا يحلان إلا بالنية لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف
وقال : أحللت والله » وحسن معاوية بن عمار [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعى بين الصفا والمروة فقال : فليحل وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدي » وموثق زرارة [٢] « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من طاف بالبيت والصفا والمروة أحل ، أحب أو كره إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده » وخبر الفضل [٣] المروي في محكي العلل عن الرضا عليهالسلام « أنهم أمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفيف ـ الى ان قال ـ وان لا يكون الطواف محظورا لان المحرم إذا طاف بالبيت أحل ، فلولا التمتع لم يكن للحاج ان يطوف ، لأنه ان طاف أحل وأفسد إحرامه ، وخرج منه قبل أداء الحج » وخبر صفوان [٤] « قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليهالسلام ان ابن السراج : روى عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة وطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة ، فقلت له : لا ، فقال : قد سألني عن ذلك وقلت له : لا ، وله ان يحل ويجعلها متعة ، وآخر عهدي بأبي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج فقال له الفضل : يا أبا الحسن لنا بك أسوة ، أنت مفرد للحج وانا مفرد للحج ، فقال له أبي : لا ما انا مفرد انا متمتع ، فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن ان أتمتع فقد طفت بالبيت؟ فقال له أبي : نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم : ان موسى بن جعفر عليهالسلام قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على أبي ».
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٠ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.