جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٥ - حرمة تظليل المحرم سائرا
الجواز ، كما ان الثاني يحتمل الضرورة التي هي في الثالث أظهر بقرينة لفظ الرخصة مضافا إلى موافقتها للعامة ، وإلى قصورها عن معارضة المعتبرة المستفيضة المعتضدة بما سمعت ، كصحيح ابن المغيرة [١] « قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : أظلل وانا محرم قال : لا ، قلت : فأظلل وأكفر قال : لا ، قلت : فان مرضت قال : ظلل وكفر ، ثم قال : أما علمت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها » وصحيح هشام بن سالم [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يركب في الكنيسة فقال : لا ، هو للنساء جائز » وصحيح ابن مسلم [٣] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن المحرم يركب القبة فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة قال : نعم » وصحيح سعد بن سعد الأشعري [٤] عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام « سألته عن المحرم يظلل على نفسه قال : أمن علة؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي » وموثق إسحاق بن عمار [٥] عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : لا إلا مريضا أو من به علة والذي لا يطيق الشمس » وصحيح حريز [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام وموثق عثمان بن عيسى الكلابي [٧] « قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال : إن كان كمن تزعم فليظلل فأما أنت
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١٣.