جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٤ - بيان مواضع قطع التلبية للمعتمر والحاج
ذلك أيضا ما عن المقنعة والمقنع والمراسم والفقيه من استحبابها أيضا عند صعود الدابة والنزول منها ، أو لصحيح عمر بن يزيد السابق ، خصوصا بعد التسامح في أدلة السنن ، وخصوصا مثل هذه السنة التي هي ذكر في نفسها ، والله العالم.
وكيف كان فان كان حاجا مفردا أو قارنا استمر على تكرارها الى يوم عرفة عند الزوال لصحيح ابن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس » وصحيح عمر بن يزيد [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية » ونحوه صحيح معاوية بن عمار [٣] عنه عليهالسلام أيضا ، وظاهرها الوجوب كما عن نص الخلاف والوسيلة ، وحكي عن علي بن بابويه والشيخ ، واستحسنه بعض لظاهر الأمر ، ولا ريب في أنه أحوط.
وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة كما صرح به غير واحد بل قيل إنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، لقول الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي [٤] : « المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية » وفي حسن معاوية [٥] « إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، فان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن ، فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عز وجل ما استطعت » وقولهما عليهماالسلام في خبر سدير [٦] : « إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية » الى غير ذلك
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٥.