جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٩ - جواز تقديم الطواف للقارن والمفرد
المنع ، لحسن الحلبي [١] « سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام فيطوف بالبيت قال : نعم ما لم يحرم » لكن الأولى حمله على الكراهة ، لقوة إطلاق ما دل على جوازه ، بل في موثق إسحاق بن عمار [٢] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج عليه شيء فقال : لا » بناء على ظهوره في إرادة نفي أن يكون عليه شيء ، لا النهي عن الطواف ، خصوصا بعد خبر عبد الحميد بن سعد [٣] عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال : لا ، ولكن يمضي على إحرامه » هذا.
وأما جواز تقديم الطواف الواجب للقارن والمفرد فعن المعتبر أن عليه فتوى أصحابنا ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص نصوص حجة الوداع [٤] وخبر زرارة [٥] سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن المفرد للحج يقدم
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤ مع الاختلاف.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢ والباب ١٣ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦ عن عبد الحميد ابن سعيد كما في التهذيب ج ٥ ص ١٦٩ ـ الرقم ٥٦٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣ و ١٣ و ٢٤ و ٣٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢ وفيه « فقال : سواء » كما في التهذيب ج ٥ ص ٤٥ و ١٣١ والكافي ج ٤ ص ٤٥٩.