جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣ - حكم المتمتع إذا دخل مكة يوم عرفة
السلام ) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة قال : لا له ما بينه وبين غروب الشمس ، وقال : قد صنع ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » ولا خبر إسحاق بن عبد الله [١] « سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال : للمتمتع ما بينه وبين الليل » ولا خبر عمر بن يزيد [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة » ولا المرسل [٣] في التهذيب والاستبصار روى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى عليهالسلام أنه قال : « أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ما بين ذلك كله واسع » ضرورة عدم دلالة الجميع على عدم مشروعية غير ذلك إلا بالمفهوم الذي لا يصلح معارضا للنصوص الصريحة التي سمعتها.
نعم ينافيها خبر زكريا بن عمران [٤] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال : لا متعة له ، يجعلها عمرة مفردة » وخبر إسحاق ابن عبد الله [٥] عن أبي الحسن عليهالسلام « المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة ، إنما المتعة إلى يوم التروية » وخبر موسى بن عبد الله [٦] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع يقدم مكة ليلة
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٣.
[٤] الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٩ الرقم ٨٧٤ ورواه في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٨ عن التهذيب ج ٥ ص ١٧٣ عن زكريا بن آدم.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٩.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١٠.