جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٧ - جواز تغطية الوجه للمحرم
بل مقتضى ذلك انه لا يجوز رمس بعض رأسه حينئذ فضلا عن جميعه.
نعم لا إشكال ولا خلاف في جواز غسل رأسه بإفاضة الماء عليه ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، لأنه ليس تغطية ولا في معناها ، ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح حريز [١] : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ، ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض » وسأله عليهالسلام أيضا يعقوب بن شعيب [٢] في الصحيح « عن المحرم يغتسل فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » ولصحيح زرارة [٣] السابق من غير فرق بين الواجب والمندوب ، بل يجوز له الغسل بفتح الغين كذلك لما عرفت.
هذا كله في تغطية الرأس ، وأما الوجه فالمشهور جوازه ، بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، للأصل والنصوص السابقة ، وتخمير وجه المحرم إذا مات دون رأسه ، ولقطع التفصيل الشركة في قوله عليهالسلام : « إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها » وخبر منصور بن حازم [٤] « رأيت أبا عبد الله عليهالسلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح وجهه » وخبر عبد الملك القمي [٥] سأله عليهالسلام « عن الرجل المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال : لا بأس » وخبر أبي البختري [٦] المروي عن قرب الاسناد عن أمير المؤمنين عليهالسلام « المحرم
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢ وفي الطبع الحديث من الوسائل « ثم يخلل » وهو سهو فان الموجود في الكافي ج ٤ ص ٣٤٩ كما في الجواهر.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٨.