جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٦ - كفاية الاطلاء السابق على الاحرام ما لم يمض خمسة عشر يوما
الشارب ، وحلق العانة » وأما الأول فقد يومي اليه ـ مضافا إلى استحباب الطهور للمؤمن مطلقا ، ولذا علل التنوير به في النصوص [١] وإلى طول منعه منه ـ اختصاص الإحرام بالغسل له المرشد اليه ، بل قد يومي النص على الأمور المزبورة إلى كونه كالجمعة المستحب فيها ذلك ، بل ينبغي غير ذلك من قطع الرائحة الكريهة عن إبطيه مثلا وغيره مما ينبغي أن يكون عليه المؤمن ، فما في اللمعة والدروس من إبدال الواو بالباء لعدم دليل عليه بالخصوص في غير محله ، لما عرفت من رجحان التنظيف بنفسه لا أنه بخصوص قص الأظفار ونحوه ، نعم الظاهر إلحاق حلق العانة وغيرها بطليها ، لما سمعته من النص وان صرح في الدروس بكونه أفضل.
ولو كان قد أطلى مثلا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما لعموم [٢] تحديد ما بين الطليتين بها ، وخصوص خبر علي بن أبي حمزة [٣] قال : « سأل أبو بصير أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : إذا أطليت للإحرام الأول فكيف أصنع بالطلية الأخيرة؟ وكم بينهما؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل » ولكن في خبره الآخر [٤] « لا بأس أن يطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما » وهو دال على الاجتزاء به ولو مضت خمسة عشر يوما ويمكن حمله على إرادة بيان أصل الجواز ، أو يراد منها التقريبية لا التحقيقية ، أو غير ذلك ، وسأله عليهالسلام معاوية بن عمار [٥] أيضا « عن الرجل يطلي
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.