جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦٠ - حرمة الجدال على المحرم وبيان المراد منه
والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ويتصدق به ». وفي صحيحه الآخر [١] « ان الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به » وفي صحيح ابن مسلم [٢] عن الباقر عليهالسلام « سألته عن الجدال في الحج فقال : إن زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له الذي يجادل وهو صادق فقال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » وفي صحيحه الآخر [٣] وصحيح الحلبي [٤] عنه عليهالسلام أيضا « من ابتلى بالجدال ما عليه؟ قال : إذا جادل يوما مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » ونحوه غيره ، وفي خبر ابان بن عثمان [٥] عن أبي بصير على ما في التهذيب قال : « إذا حلف الرجل ثلاث أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم يهريقه » ورواه في الكافي عن أبي بصير [٦] عن أحدهما عليهماالسلام « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات » إلى آخره ، وخبر أبي بصير الآخر [٧] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور » وفي خبره [٨] الثالث « سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢ عن الصادق عليهالسلام.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٩.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.