جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٣ - فائدة اشتراط التحلل جوازه عند الاحصار
فيه على سوقها لا على كونها حج قران ، فيكونان حينئذ معا دالين على المطلوب
نعم لا إشكال في أن حكم القارن البعث وان اشترط ، لصحيحي محمد بن مسلم [١] ورفاعة [٢] عن الباقر والصادق عليهماالسلام « القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني يبعث بهديه ، قلت : هل يتمتع من قابل؟ قال : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج عنه » وما عن الفقيه من عدم البعث فيه أيضا واضح الضعف ، أو أنه من تحريف النساخ.
وعلى كل حال فيكون فائدة الشرط تعجيل التحليل في المحصور ، وبدونه لا يجوز ما لم يبلغ الهدي محله كما هو مقتضي الآية المحمول إطلاقها على غير صورة الشرط ، وإجماع المرتضى لم نتحققه ، بل لعل المتحقق خلافه ، والصحيحان لا صراحة فيهما بعدم الهدي بل ولا ظهور بحيث يعارض خبر عامر وصحيح معاوية [٣] وقاعدة تأخير البيان مع منع تحقق موضوعها في المقام يمكن أن يكون ترك بيانه للاتكال على الآية وغيرها ، نعم هما دالان على التعجيل الذي هو المختار وإن كان مع الهدي ، لما سمعته من دليله ، بل قد يقال ان الشرط لا يدل على أزيد من ذلك ، فان المراد عدم لزوم البقاء على الإحرام بعد الحصر ، وأنه يتحلل من إحرامه بمحلله الشرعي ، لا أنه يثبت به تحليل خاص لا يحتاج معه إلى هدي ولا غيره ، بل ربما ظهر من بعض العبارات عدم الاحتياج معه إلى النية ، ويمكن القطع بعدمه ، فظهر لك من ذلك كله أن الأقوى كون فائدة الشرط التعجيل المزبور لا سقوط الهدي ولا غيره من الفوائد التي تسمعها.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الإحصار والصد ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الإحصار والصد ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد ـ الحديث ٣.