جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٨ - كراهة الطواف التمتع اذا احرم بالحج
لضعفها عن الاشعار ، وفي صحيح زرارة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « كان الناس يقلدون البقر والغنم ، وانما تركه الناس حديثا ، ويقلدون بخيط أو بسير » وعن ابن زهرة يعلق عليه نعلا أو مزادة ، وعن المنتهى والتذكرة نعلا صلى فيها أو خيطا أو سيرا أو ما أشبههما ، ولعله للخبر المزبور ، ولكن في الدلالة نظر ، والأمر سهل بعد كون التقليد من أصله مندوبا كالاشعار للاتفاق كما في كشف اللثام على عدم وجوب شيء منهما ، والله العالم.
ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأرادا الطواف المندوب قبل الوقوف بعرفات جاز لهما بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام الظاهر الاتفاق على جوازه كما في الإيضاح ، بل فيه أيضا ، ولعله مثله الواجب بنذر وشبهه ، قلت : وكان الوجه في ذلك إطلاق ما دل [٢] على رجحانه وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم [٣] : « الطواف بالبيت صلاة » وغيره ، وهو المراد مما في المدارك من الاستدلال عليه بالأصل السالم عن المعارض ، وفي الحدائق الاستدلال عليه أيضا بحسن معاوية بن عمار [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام سأله « عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : نعم ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية » ولا بأس به وإن كان خاصا ببعض صور المدعى.
بل لا يبعد ذلك أيضا في المتمتع إذا أحرم بالحج ، وإن قيل إن الأشهر
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الطواف.
[٣] سنن البيهقي ج ٥ ص ٨٧ وكنز العمال ج ٣ ص ١٠ ـ الرقم ٢٠٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.