جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٢ - عدم جواز تغطية الرأس للمحرم
وحينئذ فلا بأس بالتسريح الذي لا طمأنينة بحصول القطع معه وان اتفق ، إلا أن الأولى والأحوط اجتنابه ، خصوصا مع كونه ترفها منافيا للإحرام وغالب السقوط ، فالأولى تمييزه بيده كما ورد [١] في الرأس ، ولو سقطت شعرة بمماسة اللحية مثلا وعلم كونها منسلة فلا شيء ، ولو شك في كونها نابتة أو لا ففي الدروس الأقرب الفدية ، وفيه نظر للأصل ، هذا ، ويأتي إن شاء الله تمام البحث في أطراف المسألة في الكفارات ، والله العالم.
وتغطية الرجل الرأس بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن التذكرة والمنتهى إجماع العلماء عليه ، بل النصوص فيه مستفيضة حد الاستفاضة إن لم تكن متواترة ، منها قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر القداح [٢] : « إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » والصادق عليهالسلام في حسن عبد الله بن ميمون [٣] « المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » وصحيح ابن الحجاج [٤] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما قال : لا » وصحيح ابن سنان [٥] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لأبي وشكا اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال : أترى أن أستتر بطرف ثوبي قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » وصحيح زرارة [٦] « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.