جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١١ - الجحفة ميقات لأهل المدينة عند الضرورة
الأزمنة ، وقيل انها كانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلا من مكة ، وعن المصباح المنير منزل بين مكة والمدينة قريب من رابغ بين بدر وخليص.
وعلى كل حال فهي كما في جملة من النصوص المهيعة وانما سميت الجحفة لإجحاف السيل بها وبأهلها ، وكيف كان فجواز الإحرام منها في الحال المزبور مع أنه لا خلاف فيه كما عرفت يدل عليه النصوص ، كخبر أبي بكر الحضرمي [١] عن الصادق عليهالسلام « اني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا ، فجعل أهل المدينة يسألون مني فيقولون لقيناه وغلية ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم من الجحفة » وخبر أبي بصير [٢] عنه عليهالسلام أيضا « قلت له : خصال عابها عليك أهل مكة قال : وما هي؟ قلت قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحرم من الشجرة ، فقال : الجحفة أحد الوقتين ، وأخذت بأدناهما وكنت عليلا » وصحيح الحلبي [٣] عنه عليهالسلام أيضا « من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما » بل قد يظهر من الخبرين المزبورين جوازه اختيارا كما عن ظاهر الجعفي وابن حمزة ، بل هو مقتضى إطلاق نفي البأس عن الإحرام منها في صحيح آخر [٤] وكونها ميقاتا لأهل المدينة في خبر آخر [٥] أيضا.
إلا ان الذي يقتضيه الجمع بين ذلك وبين ما يفهم منه الرخصة في خبر أبي بكر الحضرمي بل وقوله عليهالسلام في خبر أبي بصير : « وكنت عليلا » المؤيدين
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥.