جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٣٣ - جواز الانتقاع للمحرم بالغصن المكسور والورق الساقط
بالتلبية إذا نودي وهو محرم » وفي آخر [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « لا بأس أن يلبي المجيب » المنجبر بما عرفت ، فما عن ظاهر التهذيب من التحريم واضح الضعف أو غير مراد ، والله العالم.
وكذا يكره استعمال الرياحين أو شمها كما في النافع والقواعد وعن الإسكافي والنهاية والوسيلة ، بل والحلي وإن كنا لم نتحققه ، لأنه ترفه وتلذذ لا يناسب المحرم الأشعث الأغبر ، ول قول الصادق عليهالسلام في حسن معاوية [٢] : « لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة » وفي صحيح ابن سنان [٣] « لا تمس ريحانا وأنت محرم » المحمول على ما يشعر به الأول جمعا بينه وبين قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [٤] : « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم » والنصوص [٥] الدالة على استحباب مضغ الإذخر ، وما عن الفقيه عن إبراهيم بن أبي سفيان [٦] « انه كتب الى أبي الحسن عليهالسلام المحرم يغسل يده بأشنان فيه إذخر فكتب لا أحبه لك » مضافا إلى ما عساه يفهم من خبر الساباطي [٧] عن الصادق عليهالسلام ـ « عن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢ وفيه « لا بأس أن يلبي الجنب » كما في الفقيه ج ٢ ص ٢١١ الرقم ٩٦٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب مقدمات الطواف.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣ عن إبراهيم بن سفيان كما في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٤ الرقم ١٠٤٨.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.