جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٠ - جواز تقديم الطواف للقارن والمفرد
طوافه أو يؤخره فقال : هو والله سواء عجله أو أخره » وصحيح حماد بن عثمان [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره » وإن احتملا إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده إلا أن خبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليهالسلام لا يحتمل ذلك ، قال : « إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك ، فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك » وكذا خبر إسحاق بن عمار [٣] سأل الكاظم عليهالسلام « عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال : لا ، انما طواف النساء بعد أن يأتي من منى » وخبر موسى بن عبد الله [٤] سأل الصادق عليهالسلام عن مثل ذلك إلا أنه ذكر أنه قدم ليلة عرفة ، بل قد يتوقف فيما يأتي للمصنف والفاضل من الكراهة وإن استدل لها بخبر زرارة [٥] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم ، فقلت له : من شيخك؟ فقال : علي بن الحسين عليهالسلام ، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي ابن الحسين عليهالسلام لأمه » لكنه كما ترى دلالته على عدمها أظهر ، خصوصا مع التأييد بحجة الوداع التي عليها بناء المناسك ، وفيها قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم [٦] : « خذوا
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١.
[٢] لم نعثر على هذا الخبر حتى الآن نعم روى ذلك عبد الله بن موسى عن الصادق عليهالسلام كما أشار إليه صاحب الجواهر ( قده ) أيضا.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١٠.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٣.
[٦] تيسير الوصول ج ١ ص ٣١٢.