جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٠٨ - حرمة حك الجسد المفضي إلى إدمائه وكذا السواك
سمعت وبين صحيح حريز [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا بأس بأن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » وخبر يونس بن يعقوب [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يحتجم قال : لا أحبه » المؤيدين بمرسل الفقيه [٣] « احتجم الحسن عليهالسلام وهو محرم » وهو لا يخلو من وجه لو لا الشهرة المزبورة التي ترجح الجمع بين النصوص بالتقييد بالضرورة ، على أن الأخيرين غير جامعين لشرائط الحجية ، بل قيل : لا ظهور في قوله : « لا أحبه » في الكراهة نحو « لا ينبغي ».
وكذا الكلام على ما قيل في حك الجلد المفضي إلى إدمائه الذي اقتصر عليه في محكي الاقتصاد والكافي لقول الصادق عليهالسلام في خبر عمر بن يزيد [٤] : « ويحك الجسد ما لم يدمه » وصحيح معاوية بن عمار [٥] سأله عليهالسلام « عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ».
وكذا الكلام في السواك المفضي إلى الإدماء الذي عن القاضي الاقتصار عليه وعلى الحك ، كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع ذكرهما مع الاحتجام خاصة ، وعن المقنعة معه والاقتصاد وعن جمل العلم والعمل ذكر الاحتجام والاقتصاد وحك الجلد حتى يدمي ، وفي صحيح الحلبي [٦] « سألت أبا عبد الله
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.