إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٩
قتل شيء من الدوابّ وإن لم يكن من الصيد ، ويستثنى من ذلك موارد :
١ ـ الحيوانات الاهلية ـ إن توحشت ـ كالغنم والبقر والإبل ، ومالايستقلّ بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر) فإنه يجوز له ذبحها ، كما لابأس بذبح مايشك في كونه أهلياً.
٢ ـ ماخشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيات وغيرهما ، فإنه يجوز له قتله .
٣ ـ سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم ، فيجوز قتلها أيضاً .
٤ ـ الأفعى والأسود الغدر وكل حيّة سوء والعقرب والفارة ، فإنه يجوز قتلها مطلقاً ، ولاكفارة في قتل شيء ممّا ذكر ، كما لاكفارة في قتل السباع مطلقا ـ إلا الاسد ـ على المشهور .
وقيل بثبوت الكفارة ـ وهي قيمته ـ في قتل مالم يرده منها .
مسألة ٧٢ : لابأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ، ولاكفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .
* مسألة ٧٣ : لايجوز للمحرم قتل الوزغ .
١ ـ كفّارات الصيد
مسألة ٧٤ : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ،