إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٧
١٠ ـ التكحل ، ١١ ـ النظر في المرآة ، ١٢ ـ لبس الخف والجورب للرجال ١٣ ـ الفسوق ، ١٤ ـ المجادلة ، ١٥ ـ قتل هوام الجسد، ١٦ التزين ، ١٧ ـ الأدهان ١٨ ـ إزالة الشعر من البدن ، ١٩ ـ ستر الرأس للرجال وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء ، ٢٠ ـ ستر الوجه للنساء ، ٢١ ـ التظليل للرجال ، ٢٢ ـ إخراج الدم من البدن ، ٢٣ ـ التقليم ، ٢٤ ـ قلع الضرس ٢على قول ، ٢٥ ـ حمل السلاح.
١ ـ الصيد البري
مسألة ٦٤ : لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البرّ، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه ، بل مطلق إيذائه ، كما لايجوز ذلك للمحلّ في الحرم أيضا ، والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض ، ولافرق فيه بين أن يكون محلّل الأكل أم لا على الاظهر [١] .
مسألة ٦٥ : تحرم على المحرم إعانة غيره ـ مُحلاً كان أو محرماً ـ على صيد الحيوان البرّي ، حتى بمثل الاشارة إليه ، بل الأحوط عدم
[١] لشمول إطلاق الروايات لكل حيوان بري مطلقا .