إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١١
أن لايفصل بين الطواف والصلاة عرفا [١] .
* مسألة ٢٢١ : الاخلال بالموالاة والمبادرة بين الطواف وصلاته لايؤدي الى بطلان الحج أو العمرة في حد ذاته ، بل لو أخل به عمداً لزمه اعادة الطواف وصلاته احتياطاً ، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الاحوط ، ولو أخل به عن جهل قصوري ـ سواء كان جاهلا مركبا او معتمداً على حجة شرعية ـ أو أخل به نسيانا ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته
=
فليصلهما قبل المغرب " وفي صحيحة ابن حازم عنه عليه السلام "ولاتؤخرها ساعة اذا طفت فصل" وغيرها ، وفي قبالها صحيحة ابن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا " فيمكن حمل الطائفة الاولى على نفي الكراهة بإتيان الصلاة في الاوقات المكروهة ، إذ إلتزم جماعة من العامة بكراهة ذلك ، ويؤيده عدم تعرض القدماء من الاصحاب لوجوب المبادرة ، فتدبر .
[١] * والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان افضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لاينافي المبادرة العرفية بخلاف الاشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاءً عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك .