إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٤
باب قضاء الصلوات .
مسألة ٢٢٤ : إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون ، إذا كان يحسن منها مقدارا معتدا به [١] ، وإلا فالاحوط أن يضم الى قراءته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن ، وإلا فالتسبيح .
وإذا ضاق الوقت عن تعلّم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه ، وإن لم يتعلم بعضه أيضا قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه قراءة القرآن عرفا ، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح [٢] .
هذا في الحمد ، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع
___ _________
المسلمين " وصحيحة البختري عنه عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أوصيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه " ولفظ الصلاة يتناول المقام ، وقد توقف الماتن دام ظله في باب الصلاة والصيام بوجوب قضائهما على الولد الاكبر ، والظاهر ان الاحتياط ليس في أصل وجوب القضاء وإنما في تعيّنه على الولد الاكبر .
[١] اذ وظيفته لاتزيد على ذلك لعدم القدرة .
[٢] ففي صحيحة ابن سنان قال عليه السلام : ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لايحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي .