إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٥
نعم ، إذا كان عازما حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردد في ذلك ، فالظاهر بطلان إحرامه [١] ، وكذلك الحال في الاستمناء على الاحوط [٢] .
وأما لو عزم على الترك حين الاحرام ولم يستمر عزمه ، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه [٣] .
=
المتقوم بالتروك الخاصة .
وقلنا هناك : ان للمسألة صور :
الاولى : هل أن "قصد ترك المحرمات" شرطا في صحة الاحرام أم لا ؟ بمعنى هل يكفي قصد النسك ـ عمرة مفردة ، تمتع، حج مفرد، تمتع ـ فقط ام لابد من قصد ترك المحرمات ، وعلى القول بالاشتراط فهل هو حدوثا واستدامة أم لا ؟
الثانية : مع فرض عدم كون ذلك شرطا ، فهل ان قصد ضده وهو "ارتكاب المحرمات" مانعا من صحة الاحرام ام لا ؟ وعلى فرض كونه مانعا فهل هو مطلقا بالنسبة لكل المحرمات ام بعضها ، وللاطلاع على بقية فتاوى الاعلام راجع الكتاب المزبور .
[١] لعدم قصد إتمام النسك ، اذ الجماع قبل السعي مبطل للعمرة ، فالعزم عليه معناه عدم نية الإتمام من أول الامر .
[٢] لوجود الخلاف في مبطلية الاستمناء وسيأتي بيانه .
[٣] لانعقاده صحيحا ، فبطلانه بحاجة الى دليل وهو لَيْسٌ .