إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٣
وعليه بدنة " ومصححة البطائني عن ابي الحسن عليه السلام قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع الى أهله ، قال : إذا كان على وجه جهالة أعاد الحج وعليه بدنة " ووجه التوقف ان مورد النصين هو ترك طواف الحج فإسراء الحكم الى العمرة خلاف مقتضي الظهور ، نعم يمكن استفادة الشمول من موثقة اسحاق قال : سألت ابا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت ، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهوى على تلك الحال ، فواقعها زوجها ورجعت الى الكوفة ، فقالت لاهلها : قد كان من الامر كذا وكذا فقال : عليها سوق بدنة والحج من قابل وليس على زوجها شيء " إلا ان يدعى خصوصية المورد وهو ضعيف .
ويؤيد ذلك أيضا وجوب الهدي على من نسى طواف الفريضة ورجع الى أهله ، ففي صحيحة ابن جعفر عن اخيه عليه السلام قال : سالته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده ، وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ماتركه من طوافه " إلا ان يدعى ان المقصود من الطواف هنا النساء .
وإطلاق خبر ابن حازم قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ، قال : يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : عليه دم ألاترى أنك اذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك .
=