إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨١
مسألة ٣٠٤ : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله ، وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالاحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم [١] على الترتيب المذكور .
=
أيام الذبح قد مضت " مؤيدا بخبر الكرخي قال : قلت للرضا عليه السلام المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم مالم يجب عليه ؟ قال : يصبر الى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.
أما رواية عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه مايشتري به هدياً ، فلما أن صام ثلاثة ايام في الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره ، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام اذا رجع الى أهله : قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صام نافلة له " فهي مطلقة من حيث ظرف اليسار فلعله تحقق في يوم النحر أو في الحادي عشر ، فتقيد بالنصوص السابقة ، مضافا الى امكان حملها على الاستحباب لكونها ظاهرة وتلك النصوص صريحة في عدم الوجوب وإليه ذهب الشيخ وجماعة .
[١] تشهد له صحيحة ابن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهو متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال : لاأحب ذلك إلا من ضرورة " مؤيدة برواية ابن جهم قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام متمتع لم يجد هديا ، فقال : أما كان معه درهم يأتي به فيقول : أشركوني بهذا الدرهم " ، وحيث أن ظاهر الاية الكريمة وكذا النصوص
=