إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٦
المقدار أيضا [١] ، ولاسيما لمن لايقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه ، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.
* مسألة ١٨٨ : لايجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام إذا كان أعلى بناءً من الكعبة المعظّمة [٢] .
* مسألة ١٨٩ : يجوز للمحرم الاتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة على الظاهر (٣) .
(١) تشهد له صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الطواف خلف المقام ، قال : ماأحب ذلك وماأرى به بأسا، فلا تفعله إلا ان لاتجد منه بداً " بعد ضعف سند المشهور لمكان ياسين الضرير فانه لم يوثق .
(٢) بل حتى لو لم يكن أعلى بناءا منها ، وذلك لعدم صدق الطواف بالبيت عرفاً لوجود الأعمدة الكثيرة والجدران والقبب الحائلة بينه وبين البيت، مضافاً إلى انّ الطواف الواجب ماكان بالبيت كما تنصّ عليه الآية والروايات البيانية لا حول البيت ، والباء تفيد الإلصاق، وتقييد الجواز باتّصال الصفوف هو بحكم الإلصاق بالنسبة للطابق الأرضي، امّا الطابق العلوي فلا يتحقق الإلصاق باتصال الصفوف وعليه لايصدق الطواف بالكعبة ، نعم هو طواف حولها والواجب ـ كما هو ظاهر الاية والروايات ـ هو الطواف بها لا حولها ، لكن لو إستحدث طابق ملاصق للكعبة فلا إشكال في جوازه لصدق الطواف بالبيت حينئذ .
(٣) اذ الروايات الناهية عن الطواف المستحب موردها فيمن أحرم
=
* مسألة ١٩٠ : الطواف المندوب في وقت الزحام اذا كان موجباً للاحتكاك بالنساء على وجه محرم لم يجز ، أما اذا كان موجباً لمضايقة الحجاج على النحو المتعارف فلا ضير فيه .
الخروج عن المطاف
مسألة ١٩١ : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة (١) ، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف (٢) .
للحج ولم يخرج الى عرفات .
[١] كما هو مقتضي جملة من النصوص ، ففي صحيحة البختري عنه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه .
[٢] لتفصيل المشهور بين تجاوز النصف وقبله ، ولعله لصحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع ، قال : يعيد طوفه وخالف السنة " وهي لاتعارض صحيحة البختري اذ لاتدل على حكم التجاوز عن النصف بل هي ساكته عنه .