إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٤
ويشكل سعي من شاهد الناس يهرولون في المسعى فظن أن ذلك شيء واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهرولا ، إلا اذا كان جاهلا قاصراً .
مسألة ٢٤٥ : إذا نقص من اشواط السعي عامد ـ عالما بالحكم أو جاهلا به ـ فحكمه حكم من ترك السعي كذلك [١] وقد تقدم .
وأما إذا كان النقص نسيانا فيجب عليه تدارك المنسي متى ماذكر سواء كان شوطاً واحدا أم أزيد على الاظهر [٢] .
=
سالم قال : سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له : تحفظ علي، فجعل يعد ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً ، فبلغ مثل ذلك ، فقلت له : كيف تعد ؟ قال : ذاهباً وجائيا شوطاً واحداً ، فأتممنا أربعة عشر شوطاً ، فذكرنا لابي عبدالله عليه السلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء " فإذا كان الزيادة في الشوط بأكمله جهلا ليست مخلة بالسعي فكذلك جزء الشوط ، مضافا الى اتحاد حكم الناسي والجاهل في كثير من الاحكام في الحج ، والله العالم .
[١] اذ ترك الجزء ترك للكل كما لايخفي .
[٢] لعله لصحيحة سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل متمتع سعي بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع الى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافره وأحل ، ثم ذكر انه سعى ستة أشواط ، فقال لي
=