إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٥
كفارة عليه [١] .
مسألة ٩٧ : إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لايحلّ له، فإن لم يمنِ فلا كفارة عليه ، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة ، والاحوط إن كان موسراً أن يكفر ببدنة ، وإن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة [٢] ، وأما الفقير فتجزئه الشاة على الاظهر [٣] .
مسألة ٩٨ : يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها
(١) يدل على الشق الاول صحيحة الحلبي قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : المحرم ينظر الى امرأته وهي محرمة ، قال : لابأس " فهي باطلاقها تشمل ما إذا نظر اليها بشهوة ، مضافا الى انه لادليل على الحرمة .
وعلى الثاني صحيحة الحلبي المتقدمة "ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك " وصحيحة مسمع " ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى عليه جزور " والظاهر أنها لامفهوم لها .
(٢) على المشهور ، وتشهد له موثقة ابي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : رجل محرم نظر الى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة " ولعل منشأ احتياط الماتن دام ظله صحيحة معاوية في محرم نظر الى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لانه نظر الى غير مايحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء " وهي مقيدة بالموثقة الصريحة في التفصيل .
(٣) تدل عليه الموثقة المتقدمة .
ومجالستها ونحو ذلك (١) ، وإن كان الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا (٢) .
٦ ـ الإستمناء
مسألة ٩٩ : الاستمناء (٣) على أقسام :
١ ـ الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها ، وهو حرام مطلقا [٤] ، وحكمه في الحج حكم الجماع ، وكذا في العمرة المفردة على الاحوط ، فلو استمنى كذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة ، ولزمه إتمامه وإعادته في العام
[١] اذ الاستمتاع بالنساء منصرف الى ما وقع في اسئلة الرواة من النظر والملاعبة واللمس والتقبيل، لا ما كان من الاستماع بالتحدث معها ومجالستها، ولو كان لَظهر في أسئلتهم·
[٢] لاحتمال صدق الاستمتاع المحرم عليها، والاحتياط حسن على كل حال·
[٣] قال في المصباح استمنى الرجل استدعى منيَّه بأمر غير الجماع حتى دفق .
[٤] على المحرم والمحل .