إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨١
مسألة ٧٩ : إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء، او قيمته السوقية فيما لاتقدير لفديته ، وإذا أصابه المحلّ في الحرم فعليه القيمة ، إلا في الاسد فإن فيه كبشا على الاظهر ، وإذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين .
مسألة ٨٠ : يجب على المحرم ان ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها .
مسألة ٨١ : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد ، فعلى كل واحد منهم كفّارة مستقلة .
مسألة ٨٢ : كفّارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان .
مسألة ٨٣ : إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله ، فان لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقا كما تقدم ، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط .
مسألة ٨٤ : لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل .
مسألة ٨٥ : تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الإحرام ، واما اذا تكرر الصيد عمدا