إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٠
وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط ، وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط .
مسألة ٧٥ : من اصاب شيئاً من الصيد ، فان كان فداؤه بدنة ولم يجد مايشتريه به فعليه اطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام .
مسألة ٧٦ : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على الاظهر ، وفي قتل غير ماذكر من الطيور ـ كالحمامة ونحوها ـ شاة ، وفي فرخه حمل أو جدي ، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرّك حكم الفرخ ، وإذا كان فيه فرخ لايتحرّك ففيه درهم ، وكذا إذا كان مجردا عن الفرخ على الاحوط ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة أو كف من الطعام ، والثاني افضل، ومع التعدد تتعدد الكفارة إلا إذا كان كثيرا عرفا فإن فيه شاة .
مسألة ٧٧ : في قتل اليربوع والقنفذ والضب جدي وفي قتل العظاية كف من الطعام .
مسألة ٧٨ : في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام ، واذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه .