إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٨
إعانته في مطلق مايحرم على المحرم استحلاله من الصيد .
مسألة ٦٦ : لا يجوز للمُحرِم إمساك الصيد البري ، والاحتفاظ به سواء اصطاده هو ـ ولو قبل إحرامه ـ أم غيره في الحلّ أم الحرم .
مسألة ٦٧ : لايجوز للمحرم أكل شيء من الصيد وإن كان قد اصطاده المحل في الحلّ ، كما يحرم على المحلّ ـ على الاحوط ـ مااصطاده المحرم في الحل قتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده ، وكذلك يحرم على المحلّ مااصطاده أو ذبحه المحرم أو المحلّ في الحرم .
* مسألة ٦٨ : إذا اصطاد المحرم حيوانا في الحرم فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلا بالحكم أو عالما به يجب عليه إعادته إلى الحرم.
مسألة ٦٩ : يثبت لفرخ الصيد البّري حكم نفسه ، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم ، والاحوط ان لايعين غيره على ذلك ايضا .
مسألة ٧٠ : الأحكام المتقدمة ـ كما ذكرنا ـ إنما تختص بصيد البرّ، ومنه الجراد ، وأما صيد البحر فلا بأس به ، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك ، واما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبري ، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه برياً على الأظهر .
مسألة ٧١ : كما يحرم على المحرم صيد البرّ كذلك يحرم عليه