إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٥
الحرير ، بل الاحوط ان لاتلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام [١] إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر [٢] .
مسألة ٦٢ : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأحوط (٣) المبادرة إلى التبديل أو التطهير (٤) .
=
الصدوق والشيخ في المقنعة والسيد في الجمل والشهيد في الدروس ، وذهب الى الجواز المفيد في احكام النساء وابن ادريس وأكثر المتأخرين ، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، ولعل النصرة للقائلين بالجواز والله العالم .
(١) لاطلاق النصوص .
(٢) ففي موثقة سماعة عنه عليه السلام " لاينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فاما في الحر والبرد فلا بأس " .
(٣) مر انه يشترط طهارة ثوبي الاحرام عند عقده ، وهل يشترط ذلك استدامة كما هو ابتداءا ؟ مقتضى ظهور جملة من الروايات اشتراط ذلك ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيها وبين غيرها، قال : نعم إذا كانت طاهرة " وفي صحيحة الاخرى قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ؟ قال : لايلبسه حتى يغسله، واحرامه تام" ودعوى ان قوله عليه السلام "لايلبسه" ظاهر في أنه لم يتحقق اللبس بعد ، باطلة لاستعمال مثل هذه الصيغة في الرفع والدفع ، ومع اشتراط الطهارة استدامة لابد من المبادرة العرفية للتطهير او التبديل .
(٤) * فمرشد الحاج او غيره اذا تطلب عمله ان يبقى فترة طويلة في
مسألة ٦٣ : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غيره ضرورة (١) ، كما لا بأس بتبديله على ان يكون البدل واجداً للشرائط .
تروك الإحرام
قلنا في ما سبق : إن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها وإن حصلت منه نية الإحرام ، وإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور ، وهي خمسة وعشرون (٢) كما يلي :
١ ـ الصيد البري ، ٢ ـ مجامعة النساء ٣ ـ تقبيل النساء ، ٤ لمس المرأة ، ٥ ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها ، ٦ ـ الاستمناء ، ٧ ـ عقد النكاح ٨ ـ استعمال الطيب ، ٩ ـ لبس المخيط أو مابحكمه للرجل ،
[١] وهي على ثلاثة أقسام ، الأول : مشترك بين الرجال والنساء ، والثاني ، مختص بالرجال دون النساء ، والثالث ، مختص بالنساء دون الرجال .
[٢] وهي على ثلاثة أقسام، الأول : مشترك بين الرجال والنساء ، والثاني ، مختص بالرجال دون النساء، والثالث ، مختص بالنساء دون الرجال·