إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٤
هدياً ويذبحه في السنة القادمة ـ ولايبعد جواز الاكتفاء بالصوم وسقوط الهدي بمضي أيام التشريق [١] .
مسألة ٣٠١ : إذا لم يتمكن من الهدي ولامن ثمنه صام ـ بدلا عنه ـ عشرة أيام [٢] ، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة ـ والاحوط أن
=
المضي الى أهله ، وليذبح عنه في ذي الحجة .
الثاني : ماذهب اليه ابن إدريس من انتقال فرضه الى الصيام ، تمسكا بإطلاق الاية الكريمة ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم ) ، وفيه ان الصحيحة المتقدمة مفسرة وشارحة لمعنى الوجدان وإنه أعم من وجدان العين والثمن ، فلا تنافي أصلا ، فليس النص مقيدا للاية كما في بعض الكلمات حتى يكون الاستدلال متفرعا على جواز تقييد او تخصيص القرآن بخبر الواحد ، مضافا الى أنه في الاعم الاغلب عدم الوجدان لالعدم الهدي بل لعدم الثمن فيكون هو المصداق الاتم والاغلب للاية فتدبر .
الثالث : التخيير بين القولين ، ذهب اليه ابن الجنيد .
[١] تشهد له صحيحة ابي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد مايهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت" ، ولعله لهذه الصحيحة احتاط الماتن في اصل الحكم بالجمع بين الصوم والذبح ، وخروجا عن مخالفة المشهور .
[٢] لقوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا
=