إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧١
والاحوط أن يذبحه أيضا ويتصدق بثمنه لو باعه .
مسألة ٢٩٨ : لو اشترى هديا فَضلّ فلم يجده ، ولم يعلم بذبحه عنه، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه [١] ، فإن وجد الاول قبل
=
عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي ، قال يذبحه وقد أجزأ عنه " والعجب من بعض الاعلام المعاصرين صرّح بأن مورد الصحيحة هو ملك الهدي بالهبة ثم بعد ذلك نفى الخصوصية ، مع أن الفعل في الصحيحة (أهدى) ليس مبنيا للمجهول.
ولايعارضها صحيحة ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال : سالته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب ، قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله " ومثلها صحيحة معاوية وفيها "ان كانت مضمونة فعليه مكانها" ثم فسرت المضمونة بما كان نذرا أو جزاءا أويمينا، بل تعاضدها سيمّا اطلاق الثانية ، مضافا الى أن موردها حج القِران ، وإطلاقات ادلة شروط الهدي مقيدة بصحيحة معاوية الاولى .
[١] اذ مجرد الشراء لايوجب سقوط المأمور به ، ويشهد له صحيحة ابن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عن رجل اشترى هديا المتعتة فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزئه أو يعيد ؟ قال: لايجزيه إلا ان يكون لاقوة به عليه .
أما صحيحة معاوية قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ؟ قال : لابأس ، وإن أبدلها فهو
=