إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٧
وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجه أيضا ولاكفارة عليه وإن كان آثما[١].
مسألة ٢٧٩ : يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء ـ كالشيوخ والمرضى ـ ومن يتولى شؤونهم ، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر[٢].
مسألة ٢٨٠ : يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القربة والخلوص[٣]، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصد نظير مامر في الوقوف بعرفات .
مسألة ٢٨١ : من لم يدرك الوقوف الاختياري ـ الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين ـ في المزدلفة لنسيان أولعذر آخر أجزأه
=
وقف مع الناس بجمع ، ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال : إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة" وهي كما ترى ظاهر في وجوب الكفارة على من أفاض قبل الفجر مطلقا حتى الجاهل ، لوجه المقابلة فتدبر .
[١] اما عدم الكفارة فلعدم الدليل ، واما الاثم فلترك الواجب .
[٢] بلا خلاف في ذلك لجملة من النصوص .
[٣] لكونها عبادة متقومة بذلك .