إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٩
ولو لم يتذكر أو يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه [١] .
مسألة ٢٦٨ : من ترك الاحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الاختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجه [٢] ، ولو تداركه قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثما (٣) .
مسألة ٢٦٩ : الاحوط أن لايطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافا مندوبا (٤) ، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الاحوط الاولى (٥) .
=
رجل نسي الاحرام في الحج فذكر وهو بعرفات ، ماحاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه واله ، فقد تم احرامه ، فان جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده ان كان قضى مناسكه كلهافقد تم حجه .
(١) للصحيحة السابقة ، وذيلها شاهد على أن الجهل والنسيان حكمهما واحد .
(٢) لفوات الركن وهو مسمى الوقوف
(٣) لفوات الواجب .
(٤) تقدم في المسألة ١٦ ، فراجع .
(٥) للأمر به في حج الافراد والقران ، وقد تقدم .
الوقوف بعرفات
الثاني : من وجبات حج التمتع : الوقوف بعرفات بقصد القربة والخلوص ، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً .
مسألة ٢٧٠ : حد عرفات من بطن عُرنة وثويّة ونمرة الى ذي المجاز ، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف ، وهذه حدود عرفات وهي خارجة عن الموقف .
مسألة ٢٧١ : الظاهر أن جبل الرحمة موقف ، ولكنّ الأفضل الوقوف على الأرض في السفح من ميسرة الجبل (١) .
مسألة ٢٧٢ : يعتبر في الوقوف أن يكون عن قصد (٢) ، ولو قصد الوقوف في أول الوقت ـ مثلا ـ ثم نام أو غشي عليه إلى آخره كفى ، ولو نام أو غشي عليه في جميع الوقت غير مسبوق بالقصد لم يتحقق منه
[١] ففي موثقة اسحاق قال : سألت أبا ابراهيم عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب اليك أم على الارض ، فقال : على الارض .
[٢] لكونه عبادة لا تأتي الا به .