إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٥
ولو كان تذكره بعد مضي وقته ـ بأن تذكر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات ، أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة ـ فالاحوط أن يعيد السعي بعد التدارك [١] ، وإذا لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب غيره ، والاحوط أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط وإعادة السعي.
=
يحفظ أنه قد سعي ستة أشواط ، فان كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما ، فقلت : دم ماذا؟ قال : بقرة " ولاخصوصية للشوط الواحد ، وصحيحة معاوية وفيها " فإن سعى الرجل اقل من سبعة اشواط ثم رجع إلى اهله فعليه أن يرجع ليسعى تمامه ، وليس عليه شيء " ومثلهما مصححة ابن مسكان الاتية .
وأما مرسل الكافي عن احمد الحلال عن ابي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت ، قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله " ومثله حسنة ابي بصير ، فيمكن أن يكون الحكم في الذيل مختص بالطواف إذ لاتشترط الطهارة في السعي فتأمل .
[١] مقتضي اطلاق صحيحة سعيد كفاية الإتمام مطلقا .