إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٩٧
مكروها [١] .
الخامسة : أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طواف آخر ، ثم لايتم الطواف الثاني او لاياتي بشيء منه أصلا ، وفي هذه الصورة لازيادة ولا قران ، إلا انه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتي قصد القربة، كما إذا كان قاصدا للقران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به ، فإنه لايتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القِران خارجا من باب الاتفاق .
* مسألة ٢٠٣ : من طاف أربعة عشر شوطاً باعتقاد انه هو الواجب عليه ، فإن كان جاهلا قاصراً لم يضر بصحة طوافه ، وإلا أشكل صحته [٢] .
مسألة ٢٠٤ : إذا زاد في طوافه سهوا فإن تذكر بعد بلوغ الركن
=
في حديث قال : لاقران بين اسبوعين في فريضة ونافلة " والحديث استطرفه ابن ادريس من كتاب حريز وسنده الي الكتاب يمر عبر الشيخ ، وطرق ابن ادريس الى جميع مارواه الشيخ تفوق الخمسة فراجع الاجازة الكبيرة للسيد المرعشي النجفي "قد" .
[١] وقد ادعي عليه الاجماع .
[٢] لاندارجه في الزيادة الممنوعة .