إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٩٤
* مسألة ٢٠١ : إذا أهمل الشوط الذي بيده باحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطاً جديداً من الحجر الاسود ، فإن كان الشوط الذي بيده محكوما بالصحة فاستأنفه أشكل صحة طوافه ، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالاظهر الصحة .
* مسألة ٢٠٢ : إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير ، فهو باقٍ على إحرامه وعليه أن يجتنب عن محرمات الاحرام من المخيط وغيره إلى ان يحل من إحرامه بإكمال نسكه .
فإن كان في عمرة التمتع وضاق الوقت بحيث لايمكنه إعادة الاعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته [١] ، وعليه كفارة بُدنه على الاحوط ، ومثله فيما اذا علم بعد الوقوف بعرفات .
وأما طواف الحج فان علم بالبطلان قبل انقضاء شهر ذي الحجة أعاده وصلاه وجدد سعيه ، وأما إذا إلتفت الى البطلان بعد رجوعه الى وطنه وقبل انقضاء الشهر تداركه بنفسه ومع التعذر فالاقرب اجزاء الاستنابة ، وإلا بطل حجه وعليه كفارة بُدنه على الاحوط .
وأما طواف العمرة المفردة فإن امكن الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الاجتزاء بالاستنابة فيه إشكال .
=
فإذا حكم بالبطلان هناك في ظرف عدم تجاوز النصف فهنا لعله من باب أولى.
[١] لانقضاء وقتها .