إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٧٠
وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ماتقدم في المسألة السابقة .
مسألة ١٧١ : إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أداء أعمالها ، وعلمت أنها لاتتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت ، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج ، فالظاهر فساد عمرتها ، ويجري عليها ماتقدم في أول الطواف .
* مسألة ١٧٢ : إذا أخرت المرأة أعمال عمرتها الى يوم التروية وقبل ان تأتي بها رأت دماً فاعتقدته حيضا فعدلت بنيتها الى حج الافراد وحضرت عرفات وهناك تبين لها انه دم استحاضة ، فإن امكنها الرجوع الى مكة والاتيان بمناسك العمرة قبل الزوال من يوم عرفة ثم الاحرام للحج لزمها ذلك [١] ، وإن لم يمكن فإن كان اعتقادها المزبور بملاحظة الضوابط الشرعية ـ ككون الدم في أيام العادة وانقطع قبل الثلاثة ـ فالاحوط لزوما [٢] أن تأتي باعمال حج الافراد فتحل من احرامها فإن لم يكن الحج مستقراً في ذمتها ولم تبق
[١] لكون ذلك وظيفتها الاولية .
[٢] بل هو الظاهر لشمول الادلة له ، نعم يمكن ان يقال أن تأخيرها للطواف والسعي مع كون عادتها منتظمة وقتاً وعدداً بحكم ترك الطواف عمداً .