إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٧
الاولى : أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل ان تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد ، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها [١] .
الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ، ففي هذه الصورة الاحوط أن تعدل إلى حج الإفراد أيضا [٢] ، كما في الصورة الاولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته ، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج ، وبعد
=
طاهرا حال الشروع فيه ثم طرأ الحيض في الاثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضي بعد الحج ، والوجه في ذلك ان في الصورة الاولى لاتقدر على نية العمرة لانها تعلم أنها لاتطهر للطواف وادراك الحج ، بخلاف في الثانية فانه وقع منها نية الدخول في العمرة ، ويؤيد هذا التفصيل حسنة ابي بصير قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها : سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر .
الخامس : تستنيب للطواف وتتم العمرة .
[١] تشهد له جملة من النصوص منها موثقة الساباطي المتقدمة .
[٢] لاطلاق الروايات .