إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٣
اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر ، ويتمه من حيث قطعه [١] .
الثالثة : أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار ، والأحوط في هذه ا لصورة أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده [٢] .
* مسألة ١٦٢ : إذا احدث في الشوط الاخير وخرج وتطهر ثم عاد واستأنف الطواف ، فإن كان بعد فوات الموالاة العرفيه صح ، وإلا أشكل صحته لاسيما اذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره [٣] .
مسألة ١٦٣ : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث
[١] بلا خلاف أصلا .
[٢] ومنشأ الاحتياط احتمال البطلان لامن جهة الحدث بل من جهة الخروج عن المطاف اختيارا ، ففي صحيحة البختري عنه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها قال : يستقبل طوافه " ولامقيد لإطلاقه .
[٣] ولعله لبقاء الهيئة الاتصالية الواحدة فيكون المورد من موارد الزيادة العمدية .
=