إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦١
ويفسد الحج بتركه عمداً سواء به ، وعلى الجاهل كفارة بدنه على الاحوط ، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لايمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة [١] .
ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الاظهر ، ولايجزىء العدول بها إلى حج الإفراد وإن كان ذلك أحوط ، بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاءاً ، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصدالأعم من حجّ الإفراد والعمرة المفردة .
يشترط في الطواف أمور :
الأول : النية ، بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّلية مع تعيين المنوي كما مر في نية الإحرام .
الثاني : الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصحّ طوافه [٢] .
مسألة ١٦١ : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور :
الاُولى : أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع ، ففي هذه الصورة
[١] راجع مسألة ١٤ .
[٢] للنص والاجماع .