إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٥
الكفارة دم شاة .
* مسألة ١٤٥ : إذا قام الغير بالتظليل على المحرم حال السير فإن تمكن من التخلص ولم يفعل ـ ولو لخوف الضرر على نفسه ـ فعليه الكفارة [١] ولاشيء على الغير مطلقا .
* مسألة ١٤٦ : الرجال المحرمون المرافقون للنساء اذا ركبوا السيارات المسقفة نهارا تجب عليهم الكفارة [٢] .
صريحة في أن لكل احرام كفارة واحدة ، وتعبير بعض الاعلام عنها بالموثقة في غير محله اذ ان ابا علي من العظماء الذي تجاوزوا القنطرة ويكفيه فخرا قول المعصوم فيه "عاش سعيداً ومات شهيداً" ولم ينسب له الوقف ، والرواي عنه هو ابن عبيد وهو محمد بن عيسى الجليل ، وتضعيف الشيخ له مبني على استثنائه من نوادر الحكمة ، وهو غير تام ، وقد وثقه النجاشي بقوله : جليل في اصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف وكان الفضل يثني عليه ويمدحه ويميل اليه ويقول : ليس في أقرانه مثله انتهى ، وقد اعتمد الصدوق عليه وارتضاه ولم يسمع كلام استاذه ابن الوليد فيه، بل صرح النجاشي بان الاصحاب ينكرون قول ابن الوليد فيه ويقولون من مثل ابي جعفر محمد بن عيسى .
[١] لوجوب الاضحاء مطلقا .
[٢] اذ موجبها الاختيار ولو اضطرارا كما مر .