إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٠
واذا نتف شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام [١] .
ويجري مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة مايفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الاحوط [٢] .
ولاكفارة في حلق المحرم راسه غيره محرما كان أو محلا [٣] .
مسألة ١٣١ : لابأس بحكّ المحرم رأسه مالم يقطع الشعر عن
=
رواية ابن جبلة وصحيحة حريز ففي الاولى عن ابي عبدالله عليه السلام في محرم نتف إبطه ، قال: يطعم ثلاثة مساكين " وفي الثانية عنه عليه السلام : إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم " ومفهومها عدمه اذا نتف احد ابطيه، ورواها الصدوق بلفظ "ابطه" بغير تثنية فلا يمكن الركون إليها فتسقط عن المعارضة ، أما الرواية الاولى فكذلك لضعف سندها ، أو تحمل على عدم العلم والعمد ، وهو ليس ببعيد لاستحباب التصدق بكف من الطعام اذامس المحرم لحيته فسقطت منها شعرة او شعرتان كما سيأتي ، لكن مخالفة المشهور امر مرغوب عنه .
[١] لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : إذا نتف المحرم من شعره لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده .
[٢] بل هو الظاهر ، لعدم الخصوصية في النتف والحلق كما هو واضح ، والله العالم
[٣] لعدم الدليل .