إيضاح مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٠
وأما الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدد بلا إشكال [١] .
مسألة ١٢٠ : يستثني من حرمة الجدال كل مورد يتضرر المكلف من تركه ، كما لو كان مؤديا الى ذهاب حقه .
مسألة ١٢١ : إذا حلف المجادل صادقا ثلاث مرات ولاءا فعليه كفارة شاة [٢] ، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفارة .
نعم ، لو كفر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثا فما فوقها وجبت عليه كفارة أخرى .
وإذا حلف كاذبا فعليه كفارة شاة للمرة الواحدة وشاتين لمرتين، وبقرة لثلاث مرات [٣] ، ولو زاد على الثلاث ولم يكفر لم
=
وعلى المخطىء بقرة " فالجدال يتحقق بالمرة والمرتين ، نعم تحقق الكفارة في اليمين الصادقة لابد من تكرارها ثلاث مرات ، مضافا الى صدق الجدال على المرة الواحدة شرعا وعرفا ، فتحمل الصحيحة السابقة ومثلها موثقة ابي بصير على الجدال التي تترتب عليه الكفارة ، والله العالم .
[١] نصاً واجماعاً .
[٢] تدل عليه صحيحة الحلبي المتقدمة .
[٣] تشهد له صحيحة معاوية وابي بصير عنه عليه السلام : " اذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه " وفي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام : " اذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطي
=