المسائل الفقهية - شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين - الصفحة ٦١
والاعمام والعمات والاخوال والخالات وأبنائهم (وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) مطلقا. نعم نكاح المتعة بمجرده لا يوجب توارثا بين الزوجين ولا ليلة ولا نفقة للمتمتع بها، وللزوج أن يعزل عنها، عملا بأدلة خاصة تخصص العمومات الواردة في هذه الامور من احكام الزوجات. هذا نكاح المتعة بكنهه وهذه متعة النساء بحقيقتها، وهذا هو محل النزاع بيننا وبين الجمهور. [ ٢ - اجماع الامة على اشتراعه: ] أجمع أهل القبلة كافة على أن الله تعالى شرع هذا النكاح في دين الاسلام، وهذا القدر مما لا ريب فيه لاحد من علماء المذاهب الاسلامية على اختلافهم في المشارب والمذاهب والآراء بل لعل هذا ملحق - عند أهل العلم - بالضروريات مما ثبت عن سيد النبيين صلى الله عليه وآله فلا ينكره أحد من علماء أمته، ومن ألم بما يقوله أهل المذاهب الاسلامية كلهم في حكم هذا النكاح مستقرئا فقه الجميع، علم أنهم متصافقون على أصل مشروعيته وإنما يدعون نسخه كما ستسمعه ان شاء الله تعالى. [ ٣ - دلالة الكتاب على اشتراعه: ] حسبنا حجة على اشتراعه قوله تعالى في سورة النساء " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " إذ أجمع أئمة أهل البيت وأولياؤهم على نزولها في نكاح المتعة وكان أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير