المسائل الفقهية - شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين - الصفحة ٥٥
الصوم في السفر فقال: أرأيت لو تصدقت على رجل صدقة فردها عليك الا تغضب؟ فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم فلا تردوها. وروى عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وعن ابن عباس: الافطار في السفر عزيمة. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر. وعنه عليه السلام: لو أن رجلا مات صائما في السفر لما صليت عليه. وعنه عليه السلام قال: من سافر أفطر وقصر إلا أن يكون سفره في معصية الله عزوجل، وروى العياشي بسنده إلى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. قال: نزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو على سفر " بكراع الغميم عند صلاة الهجير فدعا رسول الله باناء فيه ماء فشرب وأمر الناس أن يفطروا فقال قوم: قد مضى النهار ولو تممنا يومنا هنا فسماهم رسول الله صلى الله عليه وآله: العصاة فلم يزالوا يسمون العصاة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. وحسبنا حجة لوجوب الافطار في السفر قوله عزوجل: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " فان في الآية دلالة على وجوب الافطار من وجوه. أحدها: أن الامر بالصوم في الآية إنما هو متوجه للحاضر دون المسافر، ولفظه كما تراه: فمن شهد منكم الشهر - أي حضر في الشهر - فليصمه وإذا فالمسافر غير مأمور فصومه ادخال في الدين ما ليس من الدين تكلفا وابتداعا. ثانيها: ان المفهوم من قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ان من